اذا مـ,,ـاټت الابنة قبـ,,ـل وفـ,,ــاة ابيها فـ,,ـهل يحـ,,ـق لأولادها ميـ,,ـراثها من أبيها بعد ۏفـ,,ـاته

اذا مـ,,ـاټت الابنة قبـ,,ـل وفـ,,ــاة ابيها فـ,,ـهل يحـ,,ـق لأولادها ميـ,,ـراثها من أبيها بعد ۏفـ,,ـاته
ولا يعـ,,ـلم في الشـ,,ـرع أبداً أن يأخـ,,ـذ الحـ,,ـفيد من جده نصـ,,ـيب أبيه المـ,,ـېت ، الذي لو فـ,,ـرض أنه كان حيا لأخـ,,ـذه !!!!
-
قصة حقيقية جارتى بتنيـ،ـمني عن طريق اكل بتقدمهولىنوفمبر 3, 2024
-
طلـ،ـيقي هييجي يعيش معانا..نوفمبر 3, 2024
-
قصة حقيقية وليست من وحي الخيال. زوجة بتقولنوفمبر 3, 2024
-
واحده اعرفها متجوزه بقالها ست سنيننوفمبر 3, 2024
بل التـ,,ـركة توز,ع على الور,ثة الأحـ,,ـياء عند مـ,,ـۏت مـ,,ـورثهم ، فكـ,,ـيف نـ,,ـورث هذا الأب الذي مـ,,ـاټ قبـ,,ـل الجـ,,ـد ، ثم نأخـ,,ـذ هذا النصـ,,ـيب ونعطـ,,ـيه أولاده ؟! سبحـ,,ـانك هذا بهـ,,ـتان عظيم .
ويمكن لهـ,,ـؤلاء الأحفاد الذين لا يـ,,ـرثون لوجـ,,ـود أحد من أبناء جـ,,ـدهم أن يحصـ,,ـلوا على شـ,,ـيء من تـ,,ـركة جـ,,ـدهم بطـ,,ـريقين :
الطريـ,,ـق الأول : أن يـ,,ـوصي لهم الجـ,,ـد قـ,,ـبل ۏفـ,,ـاته بالثـ,,ـلث من تـ,,ـركته أو أقـ,,ـل ، وهذا في حـ,,ـال أن يكـ,,ـون له مال كثـ,,ـير ، وهذه الوصـ,,ـية أوجـ,,ـبها بعض العلـ,,ـماء واستـ,,ـحبها كثـ,,ـيرون .
ودلـ,,ـيل هذا قوله تعـ,,ـالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقـ,,ـرة/180 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
من فوائـ,,ـد الآية : وجـ,,ـوب الوصيـ,,ـة للوالدين والأقـ,,ـربين لمن تـ,,ـرك مالاً كثـ,,ـيراً ؛ لقوله تعـ,,ـالى : ( كتب عليكم ) ؛ واختـ,,ـلف العلماء رحـ,,ـمهم الله هل هذا منسـ,,ـوخ بآيات المـ,,ـواريث أم هو محـ,,ـكم ، وآيات المـ,,ـواريث خَـ,,ـصَّصَتْ ؟ على قـ,,ـولين ؛ فأكـ,,ـثر العلماء على أنه منسـ,,ـوخ ؛ ولكن القول الراجـ,,ـح أنه ليس بمـ,,ـنسوخ ؛ لإمكـ,,ـان التخـ,,ـصيص ؛ فيـ,,ـقال : إن قـ,,ـوله تعالى : ( للوالدين والأقـ,,ـربين ) مخـ,,ـصوص بما إذا كـ,,ـانوا وار,ثين ؛ بمعـ,,ـنى أنهم إذا كـ,,ـانوا وار,ثين فلا وصـ,,ـية لهم اكـ,,ـتفاءً بما فـ,,ـرضه الله لهم من المـ,,ـواريث ؛ وتبـ,,ـقى الآية على عمـ,,ـومها فيمن سوى
الوار,ث …
ومنها : جـ,,ـواز الوصـ,,ـية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيـ,,ـد بحـ,,ـديث سعد بن أبي وقـ,,ـاص رضـ,,ـي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتصـ,,ـدق بثـ,,ـلثي مـ,,ـالي ؟ قال : لا ؛ قال : فالشـ,,ـطر ؟ قال : لا ؛ قال : فالثـ,,ـلث ؟ قال : الثـ,,ـلث ؛ والثلـ,,ـث كثـ,,ـير ) متفـ,,ـق عليه ؛ وعلى هذا فلا يـ,,ـزاد في الوصـ,,ـية على ثلـ,,ـث المال ؛ فتكـ,,ـون الآية مقـ,,ـيدة بالحديث .
ومنها : أن الوصـ,,ـية الواجـ,,ـبة إنما تكـ,,ـون فيمن خلّـ,,ـف مـ,,ـالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( إن تـ,,ـرك خيـ,,ـراً ) ، فأما من تـ,,ـرك مالاً قـ,,ـليلاً : فالأفـ,,ـضل أن لا يوصـ,,ـي إذا كان له ور,ثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقـ,,ـاص رضي الله عنه : ( إنك أن تـ,,ـذر ور,ثتك أغـ,,ـنياء خير من أن تذر,هم عـ,,ـالة يتكـ,,ـففون الناس ) متـ,,ـفق عليه .
” تفسـ,,ـير سورة البقـ,,ـرة ” ( 2 / 306 ، 307 ) .
الطريـ,,ـق الثاني : أن يهـ,,ـب أعمـ,,ـامهم لهم من نصـ,,ـيبهم شـ,,ـيئاً يوز,عونه عليهم .
أما أن يحسـ,,ـب نصـ,,ـيب والدهم ويُعـ,,ـطى لهم وهو ليس على قيد الحياة : فهذا لا يُعـ,,ـرف له أصل في الشـ,,ـرع ، ويسـ,,ـمى هذا في بعض الدول بـ ” الوصـ,,ـية الواجبة ” ، فيُعـ,,ـطون أولاد الابن المتوفـ,,ـى في حياة أبيه – أي : جـ,,ـدهم – نصـ,,ـيب أبيهم بشـ,,ـرط ألا يزيـ,,ـد عن الثـ,,ـلث ، ويُعـ,,ـطون أولاد البنت نصـ,,ـيب أمهم بشـ,,ـرط ألا يزيـ,,ـد عن الثلـ,,ـث ، ولو لم يـ,,ـوص الجـ,,ـد لهـ,,ـم بشـ,,ـيء !!
وهذا مخالـ,,ـف للشـ,,ـرع ، وغـ,,ـير موجـ,,ـب للطـ,,ـاعة ؛ لأن فيه مشـ,,ـاركة لله تعـ,,ـالى في التشـ,,ـريع ، وتعـ,,ـديّاً على حـ,,ـقوق الور,ثة ، وقد نسـ,,ـبوا هذا القول لابن حـ,,ـزم رحـ,,ـمه الله ، وهو محـ,,ـض تقول عليه ؛ لأن ابن حـ,,ـزم قد أوجـ,,ـب الوصـ,,ـية للأقـ,,ـارب الذين لا ير,ثون ، وهذا يشـ,,ـمل العم والخال وجـ,,ـميع الأقـ,,ـارب ، وهم لا يجـ,,ـعلون لهـ,,ـؤلاء نصيـ,,ـباً في التـ,,ـركة ، وأيضاً : لم يوجـ,,ـب ابن حـ,,ـزم نسـ,,ـبة معـ,,ـينة أو نصـ,,ـيباً مفـ,,ـروضاً ، وهم قد فعـ,,ـلوا ذلك بإعـ,,ـطائهم نصيـ,,ـب أمهم أو أبيهم ، وأيضاً : فإن ابن حـ,,ـزم يـ,,ـرى أنهم يُعـ,,ـطوْن في حاـ,,ـل أن يوصـ,,ـي الجد ، وهم يجـ,,ـعلون لهـ,,ـؤلاء الأحـ,,ـفاد نصـ,,ـيباً ولو لم يوص الجـ,,ـد ، فاختـ,,ـلف ما قاله ابن حـ,,ـزم عـ,,ـما نسبـ,,ـوه إليه ، فالواجـ,,ـب على القـ,,ـضاة أن لا يحـ,,ـكموا بمـ,,ـثل هذا ، وليعـ,,ـلموا أنهم بحـ,,ـكمهم هذا يخـ,,ـالفون شـ,,ـرع الله تعـ,,ـالى ، ويأخـ,,ـذون المال ممن جعـ,,ـله الله تعـ,,ـالى حقا له ، ويعطـ,,ـونه لمن لا يستـ,,ـحقه .
وفي هذا مضـ,,ـادة لحـ,,ـكم الله وشـ,,ـرعه ، وقد اعـ,,ـترض كثير من علـ,,ـماء الأزهر على ” قـ,,ـانون ” الوصـ,,ـية الواجـ,,ـبة ، وأفـ,,ـتوا بخـ,,ـلافه ، ونشـ,,ـرت أبحـ,,ـاث في مجـ,,ـلة الأزهـ,,ـر وغـ,,ـيرها في الرد على هذا القـ,,ـانون ، وبيان مخالـ,,ـفته للشـ,,ـرع .
وقد سـ,,ـئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :
هل يـ,,ـرث الأحـ,,ـفاد جـ,,ـدهم إذا كان والدهـ,,ـم قد ټوفـ,,ـي قـ,,ـبل الجد ؟ وإذا كانت الإجـ,,ـابة بالنـ,,ـفي فلمـ,,ـاذا ؟
فأجـ,,ـاب :
الأحـ,,ـفاد هم أولاد البنين د,ون أولاد البنات ، فإذا مـ,,ـاټ أبوهم قـ,,ـبل أبيه لم يـ,,ـرثوا من الجـ,,ـد إن كان له ابن لصـ,,ـلبه أو بـ,,ـنون ؛ فإن الابن أقـ,,ـرب من ابن الابن ، فإن كان الجـ,,ـد ليـ,,ـس له بنون ولو واحـ,,ـداً وإنما له بنات : فللأحـ,,ـفاد ما بـ,,ـقي بعد مـ,,ـيراث البنات ، وكذا يـ,,ـرثون جدهم إن لم يـ,,ـكن له بنون ولا بنات فيقـ,,ـومون مـ,,ـقام أولاده للذكـ,,ـر مثل حـ,,ـظ الأنـ,,ـثيين .
والله أعـ,,ـلم .






